فصل: قال: سأصوم الخميس والإثنين إلى أن أتوفى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10556‏)‏

س1‏:‏ نذرت نذرا ولم أوف به؛ لأني نسيته عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، والآن أبلغ العشرين فماذا أفعل‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان النذر الذي نذرتيه منذ أربع سنوات نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به؛ لما ثبت من قول النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر إن تحقق له ما أراد أن يذهب بوالدته للعمرة في رمضان فذهب بها للعمرة قبل أن يتحقق النذر

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ‏(‏10955‏)‏

س2‏:‏ نذرت إن تحقق لي كذا أن أذهب بوالدتي لأداء العمرة في شهر رمضان، ولكن قبل أن يتحقق لي ما نذرت من أجله ذهبت بها لأداء العمرة على نية إذا تحقق ما نذرت له تكون هذه العمرة بديلة عن العمرة في شهر رمضان، فهل أذهب بها في شهر رمضان أو أن العمرة التي اعتمرت بها قبل شهر رمضان تكفي للوفاء بالنذر‏؟‏

س4‏:‏ نذرت إن نجحت في سنة دراسية أن أذبح خروفا وأتصدق به، فهل يجوز أن أتصدق بقيمته بدلا من ذبح الخروف‏؟‏

ج 2، 4‏:‏ يجب عليك أن توفي بنذرك، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان، وأن تذبح وتطعم الفقراء، ولا يجزئك ذهابك بها قبل شهر رمضان، ولا أن تتصدق بثمن الخروف، فقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر لله أن يصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخوه من القصاص

الفتوى رقم ‏(‏11172‏)‏

س‏:‏ نذر نذرته في نفسي عندما سجن أخي في قضية جنائية، حيث إنه طعن شخصا بالسكين، وخوفا على أخي من القصاص نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص، والحمد لله قد شفي المطعون من الطعنة وقد أخرج أخي من السجن، وإنني أستفتي سماحتكم في هذا النذر الذي نذرته لله تعالى بأنني أصوم ثلاثة شهور، فهل يلزمني الصوم يا صاحب السماحة، أو يلزمني إطعام المساكين الذين يحددهم فضيلتكم‏؟‏ أفتوني بما هو خير ينجيني عند الله عز وجل، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ووفقكم الله، علما بأنني أرضع طفلي الصغير، وعندي تقرير من الطبيب المعالج بعدم صومي الآن، وإني أرفق لسماحتكم التقرير الطبي لاطلاعكم عليه‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر، لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ونذرك الصيام نذر طاعة، ولا مانع من تأخير صيام النذر حتى تشفي من القرحة التي معك، لكن إذا كان النذر في نفسك ولم تنطقي به بلسانك فليس عليك شيء؛ لعموم قوله صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الطلاق ‏(‏4968‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر إن وفقه الله للعمل أن يشتري قطعة أرض ويكون الدور الأول مسجدا لله

الفتوى رقم ‏(‏12032‏)‏

س‏:‏ منذ عشر سنوات عقدت العزم إن وفقني الله وسافرت إلى السعودية للعمل واشتريت قطعة أرض يكون الدور الأول مسجدا لله، والحمد لله والشكر لله وفقني الله وسافرت واشتريت قطعة أرض مساحتها 75 مترا، عرضها‏:‏ 7‏.‏ 10 متر، وطولها‏:‏ 10‏.‏ 5م‏.‏ وشاء الله لي أن يكون الحد البحري لهذه الأرض مسجدا‏.‏ أرجو إفادتي كيف أفي بما عقدت العزم عليه ونذرته لله‏؟‏

ج‏:‏ عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر إذا نجح أن يأتي بصدقة لوجه الله تعالى شكرا له

الفتوى رقم ‏(‏12074‏)‏

س‏:‏ إنني طالب أدرس بالصف الثاني المتوسط، ونذرت بنذر إذا نجحت من الصف الثاني إلى الصف الثالث فإنني آتي بصدقة لوجه الله تعالى شكرا له، فلا نجحت وتركت الصدقة‏.‏ فما الحكم في هذا النذر وترك هذا النذر‏؟‏ وما حكم الدراسة هنا إذا كنت راغبا في الدراسة‏؟‏ وهل يجوز النذر بالصيام‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج في مواصلتك الدراسة، وإذا نجحت فأوف بنذرك، لأنه نذر طاعة، وأما النذر بالصيام فجائز؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت لله ناقة فاطرا إذا رزقها برجل عاقل وطيب وضمها وسترها

الفتوى رقم ‏(‏12656‏)‏

س‏:‏ جدي لأمي رحمه الله قد غصب والدتي للزواج من ابن عمها حسب عوائد البدو، وكان هذا قبل أربعين سنة ‏(‏40‏)‏، وبالفعل زوجوها منه بالغصب، وبعد مدة طلقها بعد أن أنجبت له طفلة واحدة فقط، وعندما عادت لوالدها وجدت المصائب بأنواعها من ضرب ورعي الأغنام طوال النهار، وتسلط من عمتها- زوجة والدها- وكانت تعاني وتصبر وترضع طفلتها، وقد طالت السنون وهي على هذه الحال السيئة، فنذرت لله نذرا وهو ناقة فاطرا إذا رزقها الله برجل عاقل وطيب وضمها وسترها، وبالفعل حدث هذا، حيث تزوجت والدي يرحمه الله، ورزقت منه بعدد من الأولاد والبنات الذين هم الآن رجال ونساء، فهل عليها الوفاء بالنذر الآن‏؟‏

ج‏:‏ يجب على والدتك الوفاء بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه فتذبح الناقة المذكورة وتوزعها على الفقراء والمساكين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر شاب الزواج من ابنة عمه ثم لم يقدر على جمع المهر

الفتوى رقم ‏(‏12823‏)‏

س‏:‏ عندي ابنة عم لي، عشت أنا وهي منذ الطفولة إلى اليوم، وهي معي في البيت ونحن في الرابعة من أعمارنا، كنا ننام على فراش واحد، واليوم كبرنا وأصبحت خطيبة لي، والمهر 15 ألف، وأنا لا أقدر على دفعه، وكلما ذهبت إلى البيت أحس بالذنب بنذري إليها، ولا أدري ما أفعل، وأنا أحاول جاهدا أن أجمع نصف المهر حتى نعمل العقد، ولكن ليس باليد حيلة، فأنا لا أدري ماذا أفعل، وأنا ما زلت طالبا بها حتى في بعض الأحيان أفكر أن أترك البيت ولكن أمي وإخوتي‏.‏ لا أعرف ماذا أفعل‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت ابنة عمك مرضية في دينها وخلقها فأوف بنذرك وتزوجها بعد أن يرزقك الله المهر، وعليك الاستعفاف حتى يغنيك الله من فضله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت إن أتى الابن الثالث بغير عملية جراحية فإنها ستصوم لله من كل شهر ثلاثة أيام

الفتوى رقم ‏(‏16757‏)‏

س‏:‏ أنا ولله الحمد متزوجة ولي عدة أبناء، إلا أن ابني الثاني كانت ولادته عن طريق عملية جراحية في المستشفى على إثر ذلك نذرت لله تعالى نذرا بأنه إذا أتى الابن الثالث بغير عملية جراحية فإني سأصوم لله تعالى من كل شهر ثلاثة أيام، وقدر الله تعالى بأن ولدت ابني الثالث ولادة طبيعية، واستمريت موفية بنذري، وجاء الابن الرابع عن طريق عملية جراحية، ونظرا لأني لا أستطيع أن أستمر موفية بنذري كما استفسرت من بعض العلماء، إلا أني لم أرتح لإجاباتهم، فرغبت أن أبعث بهذه المسألة لسماحتكم راجية إجابتكم بأنه هل تلزمني كفارة أم أواصل الإيفاء بالنذر مع عدم استطاعتي‏؟‏

ج‏:‏ عليك الاستمرار في صوم ثلاثة الأيام من كل شهر وفاء بنذرك، حتى يحدث لك ما يمنعك من القدرة على صوم رمضان؛ لوجود عجز دائم فعليك كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر إن نجح في هذه المرحلة لا يعود للدراسة مرة ثانية بالليلية

الفتوى رقم ‏(‏12819‏)‏

س‏:‏ كنت أدرس في المدرسة الليلية مع عملي العسكري الذي كان صعبا آنذاك، وتعبت من الدراسة وتعقدت، وخاصة وقت الاختبارات، وفي يوم من الأيام قلت‏:‏ إن الله نجحني من هذه المرحلة نذر علي أني لا أعود للدراسة مرة ثانية بالليلية وأنا عسكري، والآن تسهل العمل، وأرغب أن أدرس في الليلية، علما أنى بعد هذا النذر درست في سنة حوالي عشرة أيام، وأنا أعلم أن الله يقول‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ ولهذا ألتمس الإجابة على هذه القصة‏.‏ ماذا علي عندما نذرت أني لا أدرس مرة ثانية ثم درست، هل علي كفارة أم تجزئ التوبة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فكفر عن نذرك كفارة يمين، وواصل دراستك في المدارس الليلية، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر مبلغا من راتبه الشهري لصرفه في بناء المساجد أو طباعة الكتب

الفتوى رقم ‏(‏13080‏)‏

س‏:‏ بدأت العمل منذ ثلاثة شهور، وحين بدأت العمل نذرت لله تعالى بيني وبين نفسي إن وفقني الله في العمل سأخرج من راتبي مبلغ 500 ريال شهريا لوجه الله لمدة عشرة شهور ابتداء من مرتب الشهر الثالث، وكان في ذهني في ذلك الوقت أن أنفق هذا المبلغ في عمارة المساجد، أو شراء وطبع بعض الكتب المفيدة وتوزيعها على أن يكون ذلك في مسقط رأسي بمصر، وعلى ذلك فهل يجوز لي تأجيل ذلك إلى أن أعود إلى بلدي بعد ما يشاء الله لي من الإقامة في المملكة، وإذا جاز ذلك فهل يجوز أن أستغل ذلك المبلغ في إنفاقه في أمور أخرى؛ لأني أرغب أن أرسل إلى زوجتي للحضور لتقيم معي هنا بالمملكة، وذلك يتطلب البحث عن شقة وتأثيثها مع الالتزام إن شاء الله بإنفاق المبلغ 5000 ريال كاملا فيما نذرت له عند عودتي إلى بلدي؛ لأني لا أجد أحدا أثق به لأرسل له ذلك المبلغ لينفقه كما أريد، وأيضا أريد أن أنفقه بنفسي لأتأكد من ذلك أو هل يجوز أن أرسله إلى والدي ‏(‏أبي وأمي‏)‏ لأنهما يحتاجان بعض المال، لأن أمي تريد الحج وأبي يريد أن يسدد بعض الديون التجارية عليه، علما بأن راتبي 2000 ريال شهريا‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر الذي نذرته حسب نيتك؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر ماذا تفعل وقت العادة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13278‏)‏

س‏:‏ امرأة نذرت أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحيانا يتعارض ذلك مع العادة الشهرية أو الوضع، فهل يلزمها القضاء بعد الطهر أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المرأة التي نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تصومها؛ لأنه نذر طاعة، وإن تعذر عليها الصيام في شهر بسبب وضع ونحوه فإنها تقضيها؛ لأنه صيام واجب بالنذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت ذبح عشر من الغنم ولكنها ذبحت واحدة وعجزت

الفتوى رقم ‏(‏13382‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة كنت مصابة بمرض الصرعة، ونذرت على نفسي نذرا لله سبحانه وتعالى إن الله عافاني من هذه الصرعة أنني أذبح عشر ذبائح من الغنم لله تعالى كل سنة واحدة، وكما يعلم سماحتكم ظروف الحياة المعيشية التي لا تسمح لي بذبح عشر ذبائح، وقد ذبحت من العشر واحدة‏.‏ أرفع أمري لله ثم لفضيلتكم نحو إرشادي بهذا النذر‏.‏ هل الصوم يجزئ عنه، وكم يوما أصومها عن التسع الباقيات، وهل الصدقة تجزئ عنه، وكم مسكينا أطعمه‏؟‏ وإرشادي عن كيفية الصوم في حالة إجازته وكيف، وإرشادي في حالة الصدقة إن جازت كيفية توزيعها، وهل يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر‏؟‏ علما بأنني امرأة كبيرة بالسن 52 سنة‏.‏ أرجو إفادتي‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بما بقي من نذرك متى استطعت؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر أن يحج لأبيه المتوفى ولكن تنظيمات الحج منعت حجه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13462‏)‏

س 2‏:‏ قلت في نفسي‏:‏ إذا وفقني الله سوف أحج لأبي المتوفى رحمه الله، ولكن وزارة الداخلية منعت الذهاب إلى الحج لمن سبق أن حج إلا بعد 5 سنوات، وأنا مقيم هنا، فقط أخشى أن أذهب إلى بلادي قبل أن تمر هذه المدة‏.‏ ماذا علي أن أفعل‏؟‏

ج 2‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر ولو بعد خمس سنين؛ لأنك لم تحدد لأدائه مدة معينة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر لو تزوج فلانة سوف يذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

الفتوى رقم ‏(‏13532‏)‏

س‏:‏ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة، وهذا قبل سفري للسعودية، وكان في نيتي أن نشتريه صغيرا ونربيه حتى الذبح، وبذلك لن يكون مكلفا، وكانت فلانة حلما بعيد المنال، والحمد لله تحقق النذر في العام الماضي، فنزلت مصر إجازة قبل عيد الأضحى تقريبا، و6 شهور وكتبت كتابي، وبذلك أصبح لزاما علي الوفاء بالنذر، وجاء العيد وكانت حالتي المادية كالآتي‏:‏ مستلف فلوسا لزوم الفرح وكتب الكتاب، وفي حاجة لكل ريال لتجهيز شقتي كي أنزل مرة أخرى للزواج، سددت جزءا كبيرا من ديوني وساهمت بجزء قليل مع أبي في تجهيز الشقة، مع العلم ليس هناك فرق بين فلوسي وفلوس أبى، فأنا ابن وحيد على بنات، ومع ذلك قبل العيد بثلاثة شهور أرسلت لأبي وأمي كي يشتروا خروفا صغيرا حتى يكون جاهزا للذبح، ولكنهم أرسلوا يذكروني بالموقف المالي، وأننا في حاجة لريالات لتجهيز الشقة، والحقيقة أشفقوا علي، وأيضا من ناحية أخرى أنا لم أصر على موضوع الخروف خوفا على زعلهم على أساس إيجاد بديل آخر‏.‏ وسألت- وكان الخطأ- أشخاصا اعتقدت أنهم أهل ثقة، وبعد فترة حسيت أنهم ليسوا أهلا لتلك الثقة، وكان جوابهم بأنني ممكن أخرج مبلغ 165 ريال ‏(‏سعر الذبح في العيد‏)‏ لله، ومن الأفضل للأهل والأقارب، وبالفعل فرحت وأسرعت في تنفيذ تلك الفتوى، حيث كانت حلا مناسبا وغير مكلفة إذا قورنت بشراء خروف في مصر، حيث الأسعار في ذلك الوقت مرتفعة‏.‏

والآن وبعد أن نزلت إجازة مرة ثانية منذ 5 شهور وتزوجت فيها وأصبحت فلانة زوجتي بالفعل لا على الورق فقط، وهي الآن حامل وعيد الأضحى المبارك للمرة الثانية على الأبواب وأيضا كنت مستلفا فلوسا أثناء الزواج، وخلال 5 شهور سددت أيضا جزءا كبيرا جدا من ديوني وعلى وشك الانتهاء منها نهائيا، وأيضا في حاجة لفلوسي لتجهيز شقة هنا في السعودية، كما أرسل لزوجتي للمجيء هنا ماذا أفعل‏؟‏ هل ممكن أن أخرج فلوسا هذا العام أيضا على أساس إن شاء الله الأعوام القادمة سوف أبدأ في الترتيب والتخطيط لتجهيز الخروف بداية كل سنة حتى يكون جاهزا للذبح في العيد، وإذا كان ممكن أن أخرج فلوسا يا ترى تكون كم، والأفضل لمن‏؟‏ ممكن لأهلي الفقراء في مصر كما فعلت العام الماضي، مع العلم راتبي 1500 ريال‏.‏ هل تصرفي العام الماضي خطأ‏؟‏ وإذا كان خطأ كيف أكفر عن هذا الخطأ‏؟‏

كان بودي الاختصار في شرح موضوعي، لكن كل خوفي أن يترتب على الاختصار نقص معلومة، شاكرا تعاونكم وأتمنى معرفة الحل الأمثل والذي سوف ألتزم به إن شاء الله كما تذكرونه؛ لأنني والله أعلم في قمة الضيق والقلق والرعب والخوف من عذاب الله علي‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذرك بأن تذبح خروفا له ستة أشهر على الأقل في عيد الأضحى كل سنة؛ لأن هذا النذر نذر طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بنذر الطاعة فقال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ولا يجزئ إخراج النقود عن الذبح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت جدتها أنه إذا مَنَّ الله عليها بالشفاء سوف تذهب بها إلى زيارة المسجد النبوي الشريف

الفتوى رقم ‏(‏13611‏)‏

س‏:‏ لي شقيقة مرضت، وعند ذلك نذرت جدتي أم والدي أنه إذا من الله عليها بالشفاء سوف تذهب بها إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، ولكن توفيت جدتي قبل الوفاء بنذرها يرحمها الله، هل يجب علي أن آخذ شقيقتي وأذهب بها أنا إلى المسجد النبوي الشريف وفاء لنذر جدتي إن شاء الله، وإذا كان لا يجوز ماذا يجب علي أن أفعل‏؟‏ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفتائي عن ذلك، وما هو الواجب‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من ذهابك بشقيقتك بعد شفائها لزيارة المسجد النبوي وفاء بنذر جدتك؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر أن يصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى غير محدودة بوقت ولا زمن

الفتوى رقم ‏(‏13633‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن ولا يوم ولا مكان، وذلك لنجاحي في دراسة الثانوية العامة، وقد صمت أول هذه الثلاثة الأيام يوم عرفة لهذا العام، لأكسب ثواب صيام يوم عرفة وثواب الوفاء بالنذر‏.‏

وسؤالي هو‏:‏ هل يجوز صيام يوم عرفة لقضاء نذر يوم من هذه الثلاثة الأيام التي نذرتها خالصة لوجه الله تعالى‏؟‏ أطال الله في عمر فضيلتكم وأمدكم بالصحة والعافية‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وكان صيامك ليوم عرفة بنية أنه عن يوم من النذر الذي نذرته أجزأ ذلك عن النذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حصل على مبلغ ونوى صرفه في الجهاد ولم ينذر ثم احتاج إليه

الفتوى رقم ‏(‏13820‏)‏

س‏:‏ كنت أمتلك مبلغ 500 جنيه، فأودعتها مع أحد المسلمين ليعمل بها ونتقاسم الربح إسلاميا، ثم عاد المبلغ وعندما أخذته لم أعلم به أحدا في المنزل، ثم كان بيني وبين نفسي قلت‏:‏

هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا‏؟‏

ج‏:‏ هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حج الصغار هل يكفي عن حج النذر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18304‏)‏

س‏:‏ لقد توفي ابن عمتي وهو شاب أزهري، فقلت‏:‏ إن من الله علي بالسفر إلى السعودية أقوم بالحج عنه، وعندما سافرت حججت عن نفسي وبعد الحج بشهرين توفي والدي، وكان متعلقا بأن يحج وحججت عنه، ولقد حججت عن جدي- والد والدي- وذلك دون علم، وعندما نويت أن أحج صدر قرار عدم الحج إلا كل خمس سنوات، ولم أستطع الحج عنه، وعندما سافرت إلى بلدي قلت‏:‏ إن سافرت مرة أخرى إلى السعودية أحج عن جدتي- أم والدي- وكذلك أم والدتي، ولكن القانون هنا لا يسمح بذلك، وهذه آخر سنة لي في السعودية، فعن من أحج الآن، هل أم والدتي‏؟‏ علما بأنه لي ولد يبلغ من العمر 11 سنة، وابنة 12 سنة، وقد حجوا وهم أطفال، فهل نحج نحن الثلاثة عن الثلاثة أم ماذا‏؟‏ أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خير الجزاء، وأطال الله لنا في عمركم وذلك قبل الحج‏.‏

ج‏:‏ هذا ليس نذرا، ولكنه وعد بالحج، ونوصيك بالحج عن ابن عمتك وفاء بوعدك‏.‏

وأما حج الصغار عن المذكورين فلا يشرع؛ لأن حجهم لا يجزئ عن غيرهم حتى يحجوا عن أنفسهم حج الفريضة بعد البلوغ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نوى بقلبه الصيام ولم يتلفظ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17168‏)‏

س 2‏:‏ رجل نوى بقلبه أن يصوم سبعة أيام متواليات، ولم يستطع الإكمال، فهل عليه شيء‏؟‏

ج 2‏:‏ النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الطلاق ‏(‏4968‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته‏.‏ فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قال‏:‏ سأصوم الخميس والإثنين إلى أن أتوفى

الفتوى رقم ‏(‏16216‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في يوم من الأيام من 3 سنوات قلت‏:‏ سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى، وأصبحت اليوم لا أطيق الصوم لضعف الإيمان، ولذلك أطلب فضيلتكم أن توضحوا لي هذا، هل هو نذر أم تطوع، وما حكمه الآن؛ لأنني قلت‏:‏ أصوم بدون مقابل، وهل أصوم أم لا، وما علي كفارته‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ قول‏:‏ سأصوم، ليس نذرا، وإنما هو وعد، فليس من النذر في شيء، وعليه فلا يجب عليك الالتزام بما ذكرت من صيام التطوع ليومي الاثنين والخميس، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عاهد الله إن عاد إلى ارتكاب الذنب أن يكفر كفارة يمين هل يكفر كلما عاد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14227‏)‏

س‏:‏ في حالة ارتكاب الذنب، ينوي أن يكفر كفارة اليمين؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث‏؟‏ علما أنه نوى- كما قلت- أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها‏.‏

أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة ‏(‏كلما‏)‏ للتكرار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر صوم شهر ولكن لصعوبة العمل لا يستطيع الصيام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14274‏)‏

س 1‏:‏ أصابني مرض نفسي، وقد نذرت لله صوم شهر إن شفيت، وقد عافاني الله، ونظرا لأني أعمل 9 ساعات يوميا ولا أستطيع الصوم فما هو الحكم، جزاك الله خيرا‏؟‏

ج 1‏:‏ يبقى في ذمتك حتى تستطيع صيامه، ويجب عليك الوفاء بنذرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر صيام عشرة أيام ثم عدل النية إلى شهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14293‏)‏

س 2‏:‏ نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية‏؟‏

ج 2‏:‏ النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

نذرت أن تصوم ستا من شوال ولم تحدد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14312‏)‏

س 2‏:‏ هناك امرأة قد ألهمها الله بمرض فعانت منه الكثير، مما جعلها تقوم بالنذر لله تعالى إن شفاها الله من مرضها تصوم الستة الأولى من شوال ولا تحدد المدة، فهل تستمر على صيامها ما دامت حية أم تصومها في نفس العام الذي نذرت فيه، وهل يجوز لها أن تتصدق عن الصيام إذا كان ليس لديها استطاعة أم لا‏؟‏

ج 2‏:‏ يجب عليها الوفاء بالنذر حسب نيتها، فإن كانت تقصد ستة أيام من شهر شوال من سنتها التي نذرت بها فإنها تصومها، ولا يلزمها الصيام في السنوات الأخرى، وإن كانت تقصد أن تصوم الست من شوال من كل سنة فيجب عليها الوفاء بنذرها، بأن تصوم كل سنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

الفتوى رقم ‏(‏14498‏)‏

س‏:‏ ابنتنا قد أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام، فهل يلزمها أن تصوم الشهر والسبعة أيام متتابعة أم تفدي عن ذلك‏؟‏ أفيدونا عن ذلك، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على ابنتك الوفاء بالنذر؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما التتابع وعدمه فيرجع فيه إلى نيتها، وإن أطلقت أخذت بالتتابع احتياطا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر صيام شهرين متتابعين هل يلزم تتابعهما‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21282‏)‏

س‏:‏ من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع، ولكن في وقت آخر من العام‏؟‏

ج‏:‏ إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ‏}‏ ومعنى التتابع‏:‏ أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر؛ كالمرض الذي لا يستطيع معه الصيام، والفطر الواجب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت صيام شهر من كل سنة مدى الحياة

الفتوى رقم ‏(‏14508‏)‏

س‏:‏ كنت أبلغ من العمر الثامنة عشرة تقريبا، وأصبت بمرض خبيث، أذهب إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والطب العربي بدون فائدة عدة سنوات، ونذرت لوجه الله صيام شهر ثلاثين يوما من كل سنة مدى الحياة إذا شفيت من هذا المرض الخبيث، وإنني ولله الحمد لقد شفيت من المرض الذي أصابني من قبل، وتزوجت ولي من الأطفال سبعة أطفال، وصمت من النذر خمسة شهور قبل الزواج، وشهرا واحدا بعد الزواج، وأنا امرأة مرضع وصيامي يؤثر على الطفل الرضيع، مع العلم أنني منذ تزوجت وأنا إما حامل أو مرضع‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي أن أفعل شيئا عن الصيام أم لابد من الصيام ودمتم‏؟‏

ج‏:‏ عليك الاستمرار في صيام ما نذرتيه كل سنة، وأن تقضي ما تركتيه من الشهور في أوقات الاستطاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله عز وجل في سورة ‏{‏هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ‏}‏ بقوله‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏، ونسأل الله لك الإعانة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر والده أنه إذا كبر ابنه سوف يجعله يشتري ذبيحة من السوق

الفتوى رقم ‏(‏14637‏)‏

س‏:‏ نذر والدي وقال‏:‏ إذا كبرت يا ابني سوف أجعلك تشتري ذبيحة من السوق وتذهب بها إلى المنزل مشيا على الأقدام، ولكن شاء الله أن يتوفى والدي ولم يحقق نذره، والآن يا فضيلة الشيخ‏:‏ أريد أن أؤدي هذا النذر، ولكن هل يجوز أن أشتري الذبيحة وأركبها في السيارة‏؟‏ حيث إن السوق كان يبعد عن المنزل كيلو ونصف، والآن يبعد عنا السوق حوالي ستة كيلو مترا، وهذا يشق علي، ويوجد مكان تباع فيه المواشي ويبعد عن المنزل نصف كيلو، ولكن هذا ليس السوق المعتبر في البلد‏.‏

وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ ما ذكرته عن أبيك ليس بنذر، وإنما هو وعد، وليس عليك ولا على أبيك شيء في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر إن اشترى عمه عمارة أن يذبح عجلا فاشتراها ثم رجع عن الشراء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14737‏)‏

س 2‏:‏ سماحة الشيخ‏:‏ حصل أن قلت لعمي أخو أبي‏:‏ والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا‏.‏ هذا الكلام منذ ثلاث سنوات، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة، فهل علي النذر أم ماذا أفعل‏؟‏ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي‏؟‏

ج 2‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏

والنذر حق لله أوجبته على نفسك، فلا يملك عمك السماح لك عنه، وهو باق في ذمتك حتى توفيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16418‏)‏

س 1‏:‏ نذرت أنه في حالة شراء عمي عمارة سوف أذبح عجلا، ولقد أفادني سماحتكم بأن علي الوفاء بالنذر، ولكن حدث بعد ذلك أن عمي تراجع عن الشراء، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشراء، فهل الوفاء بالنذر ما زال واجبا علي أم يسقط بسقوط الشراء أعلاه‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك الوفاء بالنذر؛ لعدم توفر شرطه، إذ ألغي عقد الشراء فيلغى ما بني عليه، ومتى تم شراء عمك عمارة وجب عليك الوفاء بالنذر إذا كنت لم تقصد العمارة التي لم يتم شراؤها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت أن تحجج عمها ولكن سوف عمها إلى أن توفي

الفتوى رقم ‏(‏15132‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أني امرأة أرملة، توفي زوجي وخلفت منه ولدين، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد، حيث توفي أطفالها وهم صغار، ومستني الحاجة بصغر أبنائي، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال‏:‏ السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي في / 1411 ه، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه‏.‏ لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور‏؟‏

وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ نذرك تحجيج عمك نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك من باب الإحسان إليه، وفي ذلك أجر عظيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

نذرت أن تذبح كل عام من تاريخ خروج ابنها من العملية

الفتوى رقم ‏(‏15438‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة متزوجة وعندي ولدان، مرض أحدهما وهو دون الثالثة من عمره، وأجريت له عملية جراحية، ونذرت أن أذبح له كل عام من تاريخ خروجه من العملية، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أذبح له كل عام، ومنذ أربع سنوات دعوت الله أن يحقق أملي في السفر إلى السعودية، ونذرت إن تحقق هذا المطلب أن أذبح لولدي الثاني كل عام، وقد حقق الله أملي، ووفيت بنذري، وأذبح لهما كل عام، وذبيحتي لهما من أجل أن أوفي بالنذر الذي نذرته فقط، ولكن حدث لي ظروف في هذه السنة حيث توفي والدي الذي يقوم على تربية أسرة كبيرة مكونة من أمي وأخواتي، فتأثرنا جميعا وحالت هذه الظروف دون أن أذبح لأحد منهما، وأنا خائفة من ذلك‏.‏ أفيدوني ماذا أعمل وهل علي إثم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجب على السائلة أن تذبح الذبيحتين كل سنة لله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه وإذا عجزت في بعض السنين بقي النذر في ذمتها حتى تستطيع؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة البقرة الآية 280 ‏{‏وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

توسط عند امرأة بأن ترسل بنتها لأبيها لزيارته وتعهد بأن تعود لها لكن والد البنت رفض عودتها ولم يستطع الوفاء بالعهد

الفتوى رقم ‏(‏21576‏)‏

س‏:‏ أحد الأصدقاء تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها ومكثت البنت مع أمها حتى بلغت سن 16 عاما، وفي عام 1420 ه، طلب مني التوسط بطلب البنت لكي تذهب معه إلى منزله في مدينة جدة، وذلك لأنه لم يستطع طلبها بنفسه؛ لأنه لم يقم بالنفقة عليها مدة بقائها عند أمها، وطلب أن يسلم ابنته لمدة شهر واحد من الإجازة ثم يرجعها إلى أمها، وعند ذلك ذهبت إلى أهل أمها وكلمتهم بهذا الموضوع فطلبت مني أمها العهد بأن تعود لها ابنتها بعد نهاية الشهر، وفعلا اتصلت بوالد البنت وأبلغته بذلك فقال لي‏:‏ أعدك وعهد الله أنني سوف أقوم بإعادتها إلى أمها ولو كانت ميتة، عند ذلك قمت وأعطيت أم البنت عهد الله حسب وعده لي، لكن للأسف؛ المذكور بعد نهاية المدة المحددة رفض أن تعود البنت إلى أمها، وحيث إن الأم كانت مريضة بالقلب فقد توفيت في المستشفى في شهر ذي الحجة لعام 1420 ه، والبنت لا زالت عنده حتى الآن‏.‏

سؤالي يا سماحة الشيخ‏:‏

1- ما الذي يترتب علي في التلفظ بالعهد ولم أوف بذلك، وكان ذلك خارج طاقتي، وبذلت جميع ما في وسعي مع المذكور ولكن دون جدوى، ولم يستجب لذلك‏؟‏

2- لقد قمت بمقاطعة المذكور من جميع الجوانب، حيث لا يوجد بيني وبينه اتصال تلفوني أو زيارة؛ وذلك لأنه نقض العهد الذي بيني وبينه، فهل علي شيء في ذلك‏؟‏ علما بأنه ليس من أصحاب الرحم‏.‏

آمل من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وما الذي يترتب علي حيال ذلك، جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت صيام خمسة أيام إن شفى الله والدتها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15439‏)‏

س 3‏:‏ ذهبت إلى الحرم المكي في أول شهر محرم عام 1412هـ لصلاة الفجر قبل موت والدتي، وفي ضمن دعائي في ساحة الحرم نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني اعتقاد الشرك‏.‏

وسؤالي يا سماحة الشيخ‏:‏ هل نذري هذا مشروع أو بدعة‏؟‏

مع العلم أنني صمت يوما واحدا قبل موتها‏؟‏ أرجو من سماحتك إرشادي فيما حصل مني في هذا النذر‏.‏ حفظكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج 3‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذرك المذكور إن شفى الله والدتك من المرض؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النذر إذا كان القصد منه المنع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15536‏)‏

س 2‏:‏ سبق أن ضربت زوجتي ثم ذهبت إلى أهلها، وعند وصولي إليهم بعدها حصل التراضي بيني وبين زوجتي، قلت من شدة الفرح‏:‏ نذر لله عشر من الإبل، ولم أذكر هل قلت إنها خطير أو حسنة، إن ضربتها بعد هذا‏.‏

والذي أسأل عنه هو‏:‏ ماذا يجب علي، علما بأنني ضربتها بعد ذلك ضربا خفيفا، وإن وجب علي وفاء هل يجب أن أدفع جميع العشر معا أم مفرقة حسب استطاعتي وحاجة الناس، وهل يجب دفع العوض عنها بقيمتها أم لا‏؟‏ أفتوني أثابكم الله‏.‏

ج 2‏:‏ إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب، فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى اليمين‏.‏ أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك، وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل يجوز تغيير جهة ومكان النذر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16158‏)‏

س‏:‏ هل يجوز في النذر الذي نذرته لله تغيير جهته ومكانه إلى جهة أخرى ومكان آخر‏؟‏ رأيت بعد ذلك الأخير- الجهة والمكان- أولى وأحق من الأول‏؟‏

ج‏:‏ الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ هل فيها عيد من أعيادهم‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فأوف بنذرك‏.‏ فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3305‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/373‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2339‏)‏‏.‏ قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس‏:‏ صل هاهنا تم أعاد عليه فقال‏:‏ صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال‏:‏ شأنك إذا رواه أبو داود وأحمد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر ملابس لامرأة فقيرة فعلم أنها بحاجة النقود هل يغير النذر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16262‏)‏

س‏:‏ نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين‏؟‏

ج‏:‏ من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16354‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم من نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج، هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره‏؟‏

ج 1‏:‏ من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه وذلك قبل الزواج، وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل‏:‏ إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر بأنه يوم يأتي له ولد أنه يقوم بطرب

الفتوى رقم ‏(‏15680‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل‏:‏ عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا‏؟‏

ج‏:‏ النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو‏:‏ إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر الطاعة، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أنه إذا نجح بأنه يصوم شهرا كاملا

الفتوى رقم ‏(‏16553‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت وأنا في الصف الثالث الثانوي أنني إذا نجحت بأنني أصوم شهرا كاملا، وهذا تفكير إنسان صغير مراهق لا يدري ما معنى النذر، وأنا الآن لم أستطع أن أصوم هذا الشهر، فهل علي صيام هذا الشهر‏؟‏ أفتني في ذلك وجزاك الله عني وعن جميع الناس كل خير‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك صيام الشهر الذي نذرت صومه إن نجحت؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وإذا حصل الشرط وجب النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت إن خرجت إلى بيت زوجها أن تذبح جزورا ثم توفيت قبل الوفاء

الفتوى رقم ‏(‏16563‏)‏

س1‏:‏ أخبرتني زوجتي قبل وفاتها بشهرين تقريبا أن عليها نذرا أن تذبح جزورا، وقد سألتها عن سبب نذرها فقالت‏:‏ إنها كانت تجد مضايقة من أحد أشقائها لكونه معارضا على تزويجها لي، وسيئ المعاملة معها، وذكرت بأنها قالت بسبب مضايقة شقيقها لها‏:‏ لو خرجت من منزل أهلي إلى منزل زوجي أن أذبح جزورا، وفعلا يا شيخ خرجت وتزوجتها وأنجبت لي طفلين، وفي الأسابيع الأخيرة من حياتها رحمة الله عليها قالت لي‏:‏ علي نذر جزور ولازم أوفي بنذري، وكانت حالتها المادية وقتها سيئة، وحالتها الصحية سيئة للغاية، حيث إنني ذهبت لمعالجتها إلى المستشفيات حتى وافتها المنية، وقد قلت لها يا شيخ في أواخر حياتها‏:‏ الآن تعرفين ظروفي لا تسمح لي أن أوفي بنذرك، ولكن اسألي الله سبحانه الشفاء، وإذا أنت على قيد الحياة سوف أوفي بنذرك عندما تتحسن الظروف المادية، وإذا أنت توفيتي فسوف أوفي بنذرك، وكنت أقول ذلك من نية صادقة، علما يا شيخ أنها طلبت مني توزيعه على الفقراء‏.‏ آمل من سماحتكم فتواي هل يلزمني النذر الذي نذرته زوجتي‏؟‏ وما هو سن الجزور‏؟‏ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

س2‏:‏ كنت مدينا بمبلغ من المال، وطلبت من زوجتي أن تعطيني من صوغها لكي أسدد المبلغ المترتب علي، وقلت لها‏:‏ سوف أرجعه لك مستقبلا إن شاء الله، ولكني لم أستطع إعادة المبلغ لها، وعندما أكلمها في ذلك تقول‏:‏ ليس بيني وبينك شيء، ولم أطلب منك إعادة الصوغ لي، وقد توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها بنت عمرها أربع سنوات وولد عمره سنتان، وأريد يا سماحة الوالد إبراء ذمتي‏.‏ أفتوني مأجورين ماذا يجب علي‏؟‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج 1، 2‏:‏ يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور، أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك، أما إذا كان لا يبلغ ثمن الجزور وليس لها تركة سوى ذلك- فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور؛ وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها، ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت صيام شهر من سنة ماضية ولم تصمه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16580‏)‏

س1‏:‏ كنت طالبة في معهد إعداد المعلمات، وفي السنة النهائية أقسمت إذا نجحت أن أصوم شهرا في السنة التالية لتلك السنة، ولكن وللأسف لم أوف بهذا القسم وهو كنذر، علما بأنني لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان- طبعا بعذر- وأبلغ من العمر الآن 21 سنة، ولا أقدر على الصوم؛ نظرا لضعفي الجسماني، ولأني معلمة مرحلة ابتدائية وبلادنا لم تصل إليها الكهرباء إلى الآن إلا الكهرباء التجارية التي تعمل من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا، أرجو من فضيلتكم الرد سريعا‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك، حيث فات المحل ولم تصوميه، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك

الفتوى رقم ‏(‏6619‏)‏

س‏:‏ إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل النذر يعتبر دينا يجب الوفاء به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16698‏)‏

س‏:‏ نويت بمشيئة الله تعالى أن أحج مع زوجتي هذا العام، وعندما أحسب مدخراتي إلى ميعاد الحج أجد أن المبلغ لا يكفى نفقات الحج والهدي، فهل يجوز لي أن أقترض المبلغ الذي يكمل النفقات‏؟‏ علما بأن راتبي الذي سأصرفه من العمل في نهاية شهر ذي الحجة يزيد عن المبلغ الذي سأقترضه، مع العلم أيضا بأنه يوجد بذمتي نذر وهو التبرع بمبلغ 1200 ريال للمساهمة في بناء أحد المساجد في جمهورية مصر العربية عند سفري إلى مصر، فهل هذا النذر يعتبر دينا علي يجب الوفاء به قبل الحج‏؟‏ علما بأنه يصرف لنا راتب ثلاث شهور مجمعة في دفعة واحدة قبل السفر، ويمكن تسديد مبلغ النذر منه‏.‏ أفيدوني وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجوز لك أن تقترض مالا لإكمال نفقات الحج، ولكنه لا يجب عليك ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذر المال المذكور في الوقت الذي عينته؛ لأن النذر المذكور نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت صيام تبرر كل إثنين وخميس ولكن زوجها منعها من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏16989‏)‏

س‏:‏ امرأة متزوجة قالت‏:‏ إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا‏.‏ ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة‏.‏

- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا‏؟‏

- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة، أم عن كل يوم تفطره‏؟‏

- ما نوع الكفارة، كفارة صيام أو غير ذلك‏؟‏

- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا‏؟‏

- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها، وقد شفاه الله، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب الوفاء بالنذر، مثل نذر التبرر المذكور، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيلو‏:‏ كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد